60زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهومابن المبرد - ٩٠٩ هجريمحققأ. د/ عبد الله بن حسين الموجانالناشرمركز الكونالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ متصانيفالمجاميع والمقالات والمباحث المتفرقة•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤السادس: القرض: مندوب في كل ما صح السلم فيه بغير زيادة ولا شرطها ويرد مثله، وإن زاد من غير شرط قدرا أو جودة جاز.السابع: الوثائق على الحقوق ثلاثة:الرهن: بأن يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله، ومتى لم يجئه بماله باعها، فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك وتكون عليه لا ينفك شيء منها إلا بكل الجميعالضمان: وهو ضم ذمة إلى ذمة في الحق، وتصح من كل جائز التصرفوالكفالة: وهو التزام إحضار الغريم، فمتى لم يأت به مع بقائة ضمن ما عليه.الثامن: الحوالة: تنقل الحقل من ذمة إلى ذمة، ولا يعتبر فيها رضي المحال علية، ولا المحال إذا كان المحال عليه مليئًا1 / 190نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي