وغيرهم - أنه لا يتمسح به، ولا يقبله؛ بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود، وقد ثبت في الصحيحين: أن عمر ﵁ قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت - اللذين يليان الحجر - ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين، حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله ﵌ لما كان موجودا، فكرهه مالك وغيره؛ لأنه بدعة، وذكر أن مالكا لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم، ورخص فيه
1 / 31
نص السؤال في زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور
بداية الجواب
كيفية الزيارة الشرعية للقبور
[حكم من يأتي إلى قبر نبي أو صالح ويسأله ويستنجد به]
طلب الدعاء من الغير حيا كان أو ميتا
التوسل بالجاه والحرمة
حكم من إذا أصابته نائبة أو خوف استنجد بشيخه
أول ظهور الشرك
[بيان حكم التمسح بالقبر وتقبيله وتمريغ الخد عليه]
[حكم وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وتقبيل الأرض]