355ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركويمحمد أفندي البركوي - ٩٨١ هجريالناشردار الفكرتصانيفالفقه الحنفيالطهارة والصلاة•مناطقتركيا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤٣. الدم من اليوم السادس والخمسين إلى اليوم الخامس والستين:أ. دم صحيح؛ لأنه بلغ نصابًا، ووقع بعد طهر صحيح.ب. وقع منه قبل زمان العادة نصاب، من اليوم السادس والخمسين إلى اليوم الستين.ج. وقع منه في زمان العادة نصاب مساوٍ لعادتها عددًا، من اليوم الحادي والستين إلى اليومالخامس والستين.ثانيًا: حكم المسألة إجمالًا١. تنتقل العادة في الحيض عددًا إلى العشرة؛ لعدم مجاوزة الدم العشرة، ولكن إن طهرت بعدها طهرًا صحيحًا.٢. تنتقل العادة في الطهر عددًا إلى الخمسين.الصورة النهائية للمسألةمن (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٥٥) طهر، زمان العادة، من (٥٦) إلى (٦٥) حيض.٥ حيض ... ٥٠ طهر ... ١٠ حيض١. من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.1 / 383نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي