343ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركويمحمد أفندي البركوي - ٩٨١ هجريالناشردار الفكرتصانيفالفقه الحنفيالطهارة والصلاة•مناطقتركيا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤٣. من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستينبطل الحكم بطهارتها، فينبني على ذلك:أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي حائض حكمًا - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة أو أدت نذرًا فيجب إعادتها حينئذ.تنبيه: «إن قضت صلوات اليوم الستين في هذه الفترة فيجب إعادتها».ب. إن صامت أيامًا - فرضًا كانت أو واجبًا - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.٤. من اليوم السادس والستين إلى اليوم الخامس والسبعينأ. صيامها صحيح.ب. ينظر في صلاتها على النحو التالي:١. إن كانت اغتسلت احتياطًا في اليوم الخامس والستين فصلاتها صحيحة.٢. إن كانت لم تغتسل فيجب عليها الاغتسال بمجرد رؤية الدم، وصلاتها السابقة غير صحيحة وعليها قضاؤها.1 / 370نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي