338ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركويمحمد أفندي البركوي - ٩٨١ هجريالناشردار الفكرتصانيفالفقه الحنفيالطهارة والصلاة•مناطقتركيا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤٥. إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكمًا - ووقع في زمان العادة نصاب مساو لعادتها، فالعادة باقية في حق العدد والزمان معًا، والباقي استحاضة.٦. إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكمًا - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.٧. تنتقل العادة بمرة واحدة، دمًا أو طهرًا، إن كانا صحيحين.1 / 364نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي