333ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركويمحمد أفندي البركوي - ٩٨١ هجريالناشردار الفكرتصانيفالفقه الحنفيالطهارة والصلاة•مناطقتركيا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤٥. إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكمًا - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.٦. إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكمًا - ولم يقع في زمان العادة نصاب، انتقلت العادة زمانًا، والعدد بحاله يعتبر من أول ما رأت، والباقي استحاضة.٧. تنتقل العادة بمرة واحدة، دمًا أو طهرًا، إن كانا صحيحين.1 / 358نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي