331ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركويمحمد أفندي البركوي - ٩٨١ هجريالناشردار الفكرتصانيفالفقه الحنفيالطهارة والصلاة•مناطقتركيا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤٣. من اليوم الثاني والخمسين إلى اليوم السادس والخمسينبطل الحكم بطهارتها؛ فينبني على ذلك:أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي حائض - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة أو أدت نذرًا فيجب إعادتها حينئذ.ب. إن صامت أيامًا - فرضًا كانت أو واجبًا - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.٤. من اليوم السابع والخمسين إلى اليوم الستينأ. صيامها صحيح.ب. ينظر في صلاتها على النحو التالي:١. إن كانت اغتسلت احتياطًا في اليوم السادس والخمسين فصلاتها صحيحة.٢. إن كانت لم تغتسل فصلاتها غير صحيحة وعليها قضاؤها.1 / 356نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي