328ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركويمحمد أفندي البركوي - ٩٨١ هجريالناشردار الفكرتصانيفالفقه الحنفيالطهارة والصلاة•مناطقتركيا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤٣. الدم من اليوم الثاني والخمسين إلى اليوم الثاني والستين:أ. دم فاسد؛ لمجاوزته العشرة.ب. وقع منه تسعة أيام في زمان الطهر، من اليوم الثاني والخمسين إلى اليوم الستين.ج. وقع منه يومان فقط - أي: دون نصاب - في زمان العادة، يومي الحادي والستين والثاني والستين.ثانيًا: حكم المسألة إجمالًا١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة:أ. تنتقل زمانًا لوقوع يومين فقط في زمان العادة - يومي الحادي والستين والثاني والستين - وهما دون نصاب، ولا يمكن جعلهما حيضًا.ب. يبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت.٢. تنتقل العادة في الطهر عددًا إلى ستة وأربعين يومًا؛ لأنه طهر صحيح.1 / 353نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي