325ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركويمحمد أفندي البركوي - ٩٨١ هجريالناشردار الفكرتصانيفالفقه الحنفيالطهارة والصلاة•مناطقتركيا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤ثالثًا: حكم المسألة تفصيلًا١. عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام.٢. عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.٣. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الحادي والعشرين تتوقف عن الصلاة والصيام.٤. في نهاية اليوم العاشر من رؤية الدم - أي: في اليوم الثلاثين - تغتسل وتصلي وتصوم، وإن استمر الدم.٥. في اليوم الحادي والثلاثين تيقنت مجاوزةَ الدم العشرة، فيجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.رابعًا: تصحيح المسألة١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض لمجاوزة الدم العشرة.٢. لم يقع في زمان العادة نصاب، فتنتقل زمانًا فقط، ويبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت.٣. من اليوم السادس والعشرين إلى اليوم الثلاثينبطل الحكم بحيضها؛ فينبني على ذلك:1 / 350نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي