308ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركويمحمد أفندي البركوي - ٩٨١ هجريالناشردار الفكرتصانيفالفقه الحنفيالطهارة والصلاة•مناطقتركيا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤ثانيًا: حكم المسألة إجمالًاتنتقل العادة إلى أربعين يومًا؛ لعدم مجاوزة الدم الأربعين، إن طهرت بعده طهرًا صحيحًا.الصورة النهائية للمسألةمن (١) إلى (٤٠) نفاس٤٠ نفاسثالثًا: حكم المسألة تفصيلًا١. عند رؤية الدم عقب الولادة تتوقف عن الصلاة والصيام.٢. عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.٣. لا يحل أن يطأها زوجها من اليوم السادس إلى اليوم العشرين - وإن لم تر فيها الدم - وإن كانت تصلي وتصوم؛ لأن احتمال عود الدم غالب في أيام عادتها.٤. تغتسل احتياطًا عند تمام عادتها في اليوم العشرين - وإن كانت على طهر - لاحتمال أن ترد إلى عادتها.1 / 333نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي