(٢) المراد بالمصحف مطلق ما كتب فيه آية تامة، وليس كما يتبادر إلى الذهن أن المقصود به هو القرآن الكريم.
(٣) هذا إذا كان مكتوب على اللوح أو الدرهم أو الحائط كلامًا مع الآية القرآنية، وإلا فاللوح والدرهم والحائط يعد مصحفًا ويحرم مس جميعه، ويلحق بهم الطاسات التي يشربون بها الماء فهي من قبيل الألواح؛ حيث يكتب فيها القرآن فلا يجوز للمحدث ولا للجنب مسها، ومثلها سائر الأواني. نهاية المراد: ما يحرم بالحيض والنفاس والجنابة، صـ ١٩٧ بتصرف.