(١) أي: تبدأ عدة جديدة بالحيض، ولا يعد من العدة ما مضى منها.
(٢) أي: لا تبدأ عدة جديدة إذا رأت الدم بعد تمام عدتها بالأشهر.
(٣) شرح الوقاية: كتاب الطلاق: باب العدة، ٢٢٨:١.
(٤) اختلف اختيار منلا خسرو في هذه المسألة في كتابه درر الحكام على قولين: الأول: القول بعدم فساد العدة إذا رأت الدم بعد انقضاء العدة بالأشهر، وهو اختيار الشارح. كتاب الطهارة: باب دماء تختص بالنساء، ٤٤:١. الثاني: القول بفساد العدة إذا رأت الدم بعد انقضاء العدة بالأشهر، وهو ظاهر الرواية. كتاب الطلاق: باب العدة، ٤٠٢:١. وقد ذكر في البحر ستة أقوال في هذه المسألة كلّها مصححة، فلتراجع.
(٥) الخلاصة: كتاب الطلاق: الفصل الثامن في العدة، ١١٧:٢.
(٦) الجوهرة النيرة: كتاب العدة، ١٥٥:٢.
(٧) الهداية: كتاب الطلاق: باب العدة، ٣١٧:٢.
(٨) النهر: كتاب الطلاق: باب العدة، ٤٨٠:٢.
(٩) الدر: كتاب الطلاق: باب العدة، ٢٩٧:١٠ - ٣٠٠ (مطبوع مع حاشية ابن عابدين).