152ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركويمحمد أفندي البركوي - ٩٨١ هجريالناشردار الفكرتصانيفالفقه الحنفيالطهارة والصلاة•مناطقتركيا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وَإِلَّا فَلا (١)، وَعَلَيْهِ فَالمُرْضِعُ الَّتِي لا تَرَى الدَّمَ فِي مُدَّةِ إِرْضَاعِهَا لا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا إِلَّا بِالحَيْضِ كَمَا فِي "الدُّرِّ" (٢) مِنْ بَابِ العِدَّةِ. وَفِي "السِّرَاجِ": «سُئِلَ بَعْضُ المَشَايِخِ عَنِ المُرْضِعَةِ إِذَا لَمْ تَرَ حَيْضًا فَعَالَجَتْهُ حَتَّى رَأَتْ صُفْرَةً فِي أَيَّامِ الحَيْضِ، قَالَ: هُوَ حَيْضٌ تَنْقَضِي بِهِ العِدَّةُ».(فَإنْ رَأَتْ بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ هَذَا السِّنِّ (دَمًا خَالِصًا) كَالأَسْوَدِ وَالأَحْمَرِ القَانِي (نِصَابًا فَحَيْضٌ).قَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ (٣): «هُوَ المُخْتَارُ». وَفِي "المُحِيطِ" (٤): «قَالَ بَعْضُهُمْ: لا يَكُونُ حَيْضًا». وَجَعَلَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ (٥) ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ. وَقَالَ بَعْضُهُم: إِنْ حُكِمَ بِالإِيَاسِ فَلَيْسَ بِحَيْضٍ وَإِلَّا فَحَيْضٌ. وَفِي "الحُجَّةِ": «وَهُوَ الصَّحِيحُ».(١) أي: فإن لم تبلغ سن الإياس، وانقطع دمها لا يحكم بإياسها وتعتد بالحيض؛ لأن الطهر لا حد لأكثره. ثم فرع على ذلك بقوله: "وعليه فالمرضع ... ".(٢) الدر: كتاب الطلاق: باب العدة، ٢٨٥:١٠ (مطبوع مع حاشية ابن عابدين).(٣) شرح الوقاية: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٦:١.(٤) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، ٢٣٩:١.(٥) شرح الوقاية: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٦:١.1 / 166نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي