145ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركويمحمد أفندي البركوي - ٩٨١ هجريالناشردار الفكرتصانيفالفقه الحنفيالطهارة والصلاة•مناطقتركيا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤[ثُبُوتُ حُكْمِ النِّفاسِ](وَفِي النِّفَاسِ لا بُدَّ) فِي ثُبُوتِ حُكْمِهِ (مَعَ ذَلِكَ) أَيْ: مَعَ خُرُوجِ الدَّمِ مِنَ الفَرْجِ الدَّاخِلِ (مِنْ خُرُوجِ أَكْثَرِ الوَلَدِ) هَذَا أَصَحُّ الأَقَاوِيلِ. وَفِي "الخُلاصَةِ" (١): «إِنْ خَرَجَ الأَقَلُّ لا تَكُونُ نُفَسَاءَ، فَإِنْ لَمْ تُصَلِّ تَكُونُ عَاصِيَةً، فَيُؤْتَى (٢) بِقِدْرٍ أَوْ بِحُفْرَةٍ صَغِيرَةٍ وَتَجْلِسُ هُنَاكَ كَيْلا تُؤْذِيَ الوَلَدَ»، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لا بُدَّ مِنْ خُرُوجِ كُلِّهِ.[حُكْمُ مَنْ لم تَرَ دَمًا بَعْدَ الوَلادَةِ](فَإِنْ وَلَدَتْ وَلَمْ تَرَ دَمًا فَعَلَيْهَا الغُسْلُ) «هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَوَّلًا، ثُمَّ رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ وَقَالَ: هِيَ طَاهِرَةٌ لا غُسْلَ عَلَيْهَا. وَأَكْثَرُ المَشَايِخِ أَخَذُوا بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَبِهِ يُفْتِي الصَّدْرُ الشَّهِيدُ»، كَذَا فِي "المُحِيطِ" (٣). «وَصَحَّحَهُ فِي "الظَّهِيرِيَّةِ" وَ"السِّرَاجِ". فَكَانَ هُوَ المَذْهَبَ»، "بَحْر" (٤).(١) الخلاصة: كتاب الحيض: الفصل الخامس في النفاس، ٢٣٣:١.(٢) بيان لكيفية صلاة المرأة عقب خروج أقل الولد.(٣) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل التاسع في النفاس، ١/ ٢٩٨ بتصرف.(٤) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، ١/ ٢٢٩.1 / 159نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي