(١) أي الاستمرار الحكمي وليس الحقيقي، فيكون أربعة أيام من أول الاستمرار الحقيقي بقية طهرها، فتصلي فيها، ثم تقعد عشرة، ثم تصلي عشرين، ثم ذلك دأبها.
(٢) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، ٢٥٥:١.
(٣) المقصود بالعدد: عدد الأيام المعتادة لها -طهرًا كانت أو حيضًا- كأن يقال: حيضها سبعة أيام، وطهرها سبعة عشر يومًا مثلًا. والمقصود بالمكان: الوقت المعتاد للعادة، أي: موضع العادة من الشهر -طهرًا كانت أو حيضًا- ويطلق عليه أيضًا زمان العادة.