16زاد المستقنع في اختصار المقنعالحجاوي - ٩٦٨ هجريمحققعبد الرحمن بن علي بن محمد العسكرالناشردار الوطن للنشرالإصدارالأولىمكان النشرالرياضتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقسوريافلسطين•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤باب شروط الصلاةشروطها قبلها منها: الوقت والطهارة١ من الحدث "والنجس".فوقت الظهر من الزوال فيئه بعد فئ الزوال وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر "ولو صلى وحده" أو مع غيم لمن يصلي جماعة.ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فئ الزوال والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها.ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها "محرما".ويليه وقت العشاء إلى الفجر٢ الثاني وهو البياض المعترض وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل.ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل.وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام٣ في وقتها ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها "إما باجتهاد" أو خبر٤ متيقن فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض.١ في "ب": "ومنها الطهارة".٢ في "ج": "طلوع الفجر الثاني".٣ في "ب" و"ج": "بالإحرام".٤ في "م" زيادة: "ثقة"، وليست في جميع النسخ.1 / 40نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي