ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
محقق
علي العلوي القزويني
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
علي الموسوي القزويني (ت. 1298 / 1880)محقق
علي العلوي القزويني
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
قم
أيضا " (1)، يعني بهم العامة.
وثانيها: ما يظهر عن الشيخ أيضا، ولكن في التهذيبين (2) من أنه لا ينجس ما لم يتغير، وإن أوجب فيه النزح المقدر حسبما يأتي بيانه، و هو محكي عن جماعة من الأصحاب أيضا كالحسن بن أبي عقيل (3)، والشيخ، وشيخه الحسين بن عبد الله الغضائري، والعلامة (4)، وشيخه مفيد الدين بن جهم (5)، و ولده فخر المحققين (6) على ما في المدارك (7)، بل فيه: " إليه ذهب عامة المتأخرين " (8)، وعزى إلى صاحب التنقيح (9)، والموجز (10)، وجامع المقاصد (11) والمحقق الميسي (12)، وثاني الشهيدين في رسالة منفردة (13) له في تلك المسألة وجمهور المتأخرين.
وثالثها: الفرق بين قليله فينجس و كثيره فلا ينجس، وفي المدارك (14) ذهب إليه الشيخ أبو الحسن محمد بن محمد البصروي من المتقدمين، و عن المنتقى: " أنه حكاه عن جماعة " (15) و في المدارك (16) أيضا: " و هو لازم للعلامة لأنه يعتبر الكرية في مطلق الجاري، والبئر من أنواعه، و تنظر فيما ادعاه من الملازمة جماعة، و هو في محله لتوجه المنع إلى كون البئر من أنواع الجاري " (17).
و عن الذكرى عن الجعفي: " أنه يعتبر فيه ذراعين في الأبعاد الثلاثة حتى لا ينجس " (18).
صفحة ٥٠٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٨٤