ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
محقق
علي العلوي القزويني
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
علي الموسوي القزويني (ت. 1298 / 1880)محقق
علي العلوي القزويني
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
قم
ومنها: ما عن قرب الأسناد - لعبد الله بن جعفر - عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " كان أبي (عليه السلام) يبعث بالدراهم إلى السوق، فيشتري بها جبنا، فيسمي ويأكل ولا يسأل عنه " (1).
ومنها: ما في الكافي - في الصحيح - عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الخفاف عندنا في السوق نشتريها، فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال: " صل فيها حتى يقال لك أنها ميتة بعينه " (2).
ومنها: ما فيه أيضا عن الحسن بن الجهم، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أعترض السوق فأشتري خفا، لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال: " صل فيه "، قلت: فالنعل، قال:
" مثل ذلك " قلت: إني أضيق من هذا، قال " أترغب عما كان أبو الحسن (عليه السلام) يفعله " (3).
ومنها: ما - في الصحيح - في التهذيب عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثياب السابرية يعملها المجوس، وهم أخباث وهم يشربون الخمر، ونساؤهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها واصلي فيها؟ قال: " نعم " قال معاوية:
فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له إزارا ورداء من السابري، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنه عرف ما اريد فخرج بها إلى الجمعة (4).
ومنها: ما في التهذيب من خبر المعلى بن خنيس، قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
" لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود " (5) بناء على أن المراد نفي البأس عن الصلاة فيها بلا غسل، وإلا فلم يكن أحد يشك في عدم البأس مع الغسل.
ومنها: ما في التهذيب - في الصحيح - عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال: " يرش بالماء " (6) بناء على ما تقدم من أن الرش ليس غسلا ليتبع النجاسة الثابتة.
ومنها: رواية أبي علي البزاز عن أبيه، قال: سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن الثوب
صفحة ٤٦٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٨٤