ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
محقق
علي العلوي القزويني
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
علي الموسوي القزويني (ت. 1298 / 1880)محقق
علي العلوي القزويني
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
قم
وأما أخبار هذا النوع فكثيرة أيضا.
منها: صحيحة محمد بن مسلم - الواردة في باب آداب الأحداث من التهذيب، وباب مقدار الماء الذي لا ينجسه شئ من الاستبصار - عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه سئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل منه الجنب؟ قال (عليه السلام): " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (1).
ومثله الصحيح في الكافي - في باب الماء الذي لا ينجسه شئ - عن محمد بن مسلم، إلا أنه قال فيه: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الذي تبول فيه الدواب " إلى آخر المتن المذكور (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار - الواردة في الكتب الثلاثة في الأبواب المذكورة - قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (3).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) - الواردة في باب المياه من زيادات التهذيب - قال: قلت له الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال (عليه السلام): " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ، والكر ستمائة رطل " (4).
ومنها: الضعيف المنجبر بعمل الأصحاب المذكور - في الباب المتقدم من الكافي - عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ، قلت: وكم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " (5).
ومنها: الصحيحة المذكورة في باب المياه من زيادات التهذيب عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه لجنابته، أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره؟ والماء لا يبلغ صاعا
صفحة ١٨٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٨٤