289

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

الناشر

مكتبة الرشد ناشرون

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى
إِذَا مَاتَ مُتَوَارِثَانِ مَعًا؛ كَأَخَوَيْنِ لأَبٍ؛ بِهَدْمِ أَوْ غَرَقٍ أَوْ غُرْبَةٍ، وَجُهِلَ السابِقُ بِالْمَوْتِ -وَرَّثْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الآخَرِ مِنْ تِلَادِ مَالِهِ دُونَ مَا وَرِثَهُ مِنْهُ؛ فَيُقْسَمُ إِرْثُ كُلِّ أَخٍ مِنْهُمَا مِنْ أَخِيهِ بَيْنَ أَحْيَاءِ وَرَثَتِهِ فَقَطْ، فَلَا يَحْجُبُ مَنْ لَمْ نُوَرِّثْهُ إِذَنْ. فَلَوْ خَلفَ الأَكْبَرُ بنْتًا وَسِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَالأَصْغَرُ بِنْتَيْنِ وَسِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَلَهُمَا عَمٌّ -فَمَوِّتِ الأَكْبَرَ (١) قَبْلَ الأَصْغَرِ: فَلِبِنْتِهِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَلأَخِيهِ ثَلَاثَةٌ: لِبنْتَيْهِ وَعَمِّهِ. ثُمَّ مَوِّتِ الأَصْغَرَ قَبْلُ: فَلِبِنْتَيْهِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلأَكْبَرِ دِرْهَمَانِ: لِبِنْتِهِ (٢) وَعَمِّهِ. وَعَلَى هَذَا فَقِسْ.
* * *

(١) أي: قَدِّرْ موته قبله.
(٢) في الأصل: "لبنتيه". ينظر "الهداية" (٢/ ١٧٦).

1 / 300

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل | أصول