64الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعاتخالد المشيقح الناشرالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةالإصدارالسنة السادسة والثلاثونسنة النشرالعدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤متصانيفالمعاوضات والمشاركاتفقه غير المنتسب وأصولهالتوثيقات والتبرعات•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-شيء من ماله.١١- تجوز هبة الثواب من مال اليتيم بمثل الثمن أو أكثر.١٢- تشرع التضحية من ماله إذا كان موسرا.١٣- أن الولي لا يملك إعتاق رقيق اليتيم مجانًا، ويملكه بعوض إذا كان له فيه حظ.١٤- أن الولي الغني لا يملك الأكل من مال اليتيم، ويملكه الفقير بالأقل من أجرته أو عمله، ولا يلزمه عوضه إذا أيسر، وليس له أن ينتفع بغير الأكل والشرب.١٥- أن لولي اليتيم أن يخلط ماله بمال يتيمه إذا كان أرفق به.١٦- أن لولي اليتيم أن يخرج ما وجب في ماله.وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.1 / 348نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي