5الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعاتخالد المشيقح الناشرالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةالإصدارالسنة السادسة والثلاثونسنة النشرالعدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤متصانيفالمعاوضات والمشاركاتفقه غير المنتسب وأصولهالتوثيقات والتبرعات•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-والمعاوضات: جمع معاوضة.والعوض: هو البدل، والجمع أعواض، مثل: عنب وأعناب، واعتاض وتعوض: أخذ العوض، واستعاض: سأل العوض١.والمراد بها: العقود التي يقصد بها الكسب والربح، كعقد البيع، ونحوه.والتبرعات: جمع تبرع.وبرع الرجل يَبْرَع، وبَرُعَ براعة: إذا فضل في علم، أو شجاعة، أو غير ذلك.وتبرع الأمر: فعله غير طالب عوضًا.والمراد بها: العقود التي يقصد بها الإرفاق والإحسان، كالقرض، والهبة ونحو ذلك ٢.والمراد بالبحث: ما يباح للولي وغيره استفادته من مال اليتيم، سواء من خلال عقود المعاوضات، أو عقود التبرعات.١ المصباح المنير ٢/٤٣٨.٢ المصباح المنير ١/٤٤.1 / 289نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي