509

أصول الفقه لابن مفلح

محقق

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

الناشر

مكتبة العبيكان

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

السعودية

عقيل (١) حجة له في اعتبار مخالفة الواحد] (٢)، قال تعالى: (إِن إِبراهيم كان أمة) (٣)، وللشافعية (٤) وجهان؛ لشعور الإِجماع بالاجتماع.
مسألة
إِذا قال مجتهد قولًا وانتشر ولم ينكر -قبل (٥) استقرار المذاهب (٦) - فإِجماع عند أحمد (٧) وأصحابه -زاد ابن عقيل في مسألة قول الصحابي: في إِيجابه للعلم منع وتسليم. وقال بعض أصحابنا: إِجماع على الأشهر عندنا- (وهـ م) وبعض الشافعية (٨).
وقال بعض الحنفية (٩): حجة، وذكره الصيرفي الشافعي مذهب

(١) انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٥٣.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٣) سورة النحل: آية ١٢٠.
(٤) انظر: المستصفى ١/ ١٨٨، والمنخول / ٣١٣، والإِحكام للآمدي ١/ ٢٥٠، وشرح لمحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٨١، وشرح الورقات/ ١٦٧، وغاية الوصول/ ١٠٧.
(٥) في (ب): قيل.
(٦) جاء في شرح العضد ٢/ ٣٧: فإِن كان بعد استقرار المذاهب لم يدل على الموافقة قطعًا؛ إذ لا عادة بإِنكاره، فلم يكن حجة. وجاء في شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٥٤: ليخرج ما احتمل أنه قاله تقليدًا لغيره.
(٧) انظر: العدة/ ١٧٥ ب، والتمهيد/ ١٤٠ ب.
(٨) انظر: التبصرة/ ٣٩١.
(٩) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٣٤٦ - ٢٤٧، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٣٢.

2 / 426