494

أصول الفقه لابن مفلح

محقق

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

الناشر

مكتبة العبيكان

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

السعودية

وقيل أراد فيما طريقه النقل، واختار ابن عقيل مثله (١) في كتابه "النظريات الكبار"، وقيل: أراد المنقولات المستمرة كأذان وإقامة.
لنا: ما سبق (٢)
قالوا: لا يجتمعون إِلا على راجح؛ لأنهم أفضل وأكثر.
رد: بمنعهما؛ فإِن الصحابة بغيرها أكثر، ومنهم علي وابن مسعود وابن عباس.
ثم: المفضول معتبر مع الفاضل.
ولا حجة في فضلها ونفيها (٣) للخبث (٤)، بدليل مكة.
مسألة
قول الخلفاء الأربعة ليس بإِجماع ولا حجة -مع مخالفة صحابي لهم- عند أحمد (٥) وعامة الفقهاء.

(١) يعني: أن إِجماعهم حجة فيما طريقه النقل، ولا يكون حجة في باب الاجتهاد.
انظر: المسودة/ ٣٣٢ - ٣٣٣.
(٢) من الأدلة الدالة على حجية الإجماع، فهي متناولة لأهل المدينة والخارج عن أهلها، وبدونه لا يكونون كل الأمة ولا كل المؤمنين، فلا يكون إِجماعهم حجة.
انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٣.
(٣) نفي المدينة للخبيث: ورد في حديث الرسول، أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٢٠ - ٢١ من حديث أبي هريرة مرفوعًا، ومسلم في صحيحه/ ١٠٠٥ - ١٠٠٧ من حديث أبي هريرة وجابر وزيد بن ثابت.
(٤) في (ظ) الخبث.
(٥) انظر: العدة/ ١٨٠أ، والتمهيد/ ١٣٤ ب.

2 / 411