491

أصول الفقه لابن مفلح

محقق

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

الناشر

مكتبة العبيكان

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

السعودية

والحلواني من أصحابنا.
واختلف اختيار القاضي. (١)
ولأحمد روايتان (٢).
وإن صار مجتهدًا بعد إِجماعهم (٣) فعند الجميع: إِن اعتبر انقراض العصر اعتد به، وإلا فلا، خلافًا لبعضهم "لا يعتبر"، وحكاه السرخسي (٤) عن أصحابهم (٥)، واختاره في الروضة (٦)؛ لسبقه بالإِجماع كإِسلامه بعده.
وفي التمهيد (٧): أن هذا (٨) لم يقله أحد.

(١) انظر: العدة/ ١٧٣ ب، والمسودة/ ٣٣٣.
(٢) انظر: العدة/ ١٧٣ ب، والتمهيد/ ١٣٧ أ، والمسودة، ٣٣٣.
(٣) نهاية ٤٢ ب من (ظ).
(٤) هو: أبو سفيان الحنفي.
(٥) جاء في العدة / ١٧٤ ب: حكى أبو سفيان عن أصحابهم: إن كان من أهل الاجتهاد عند الحادثة كان خلافه خلافًا، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد عند الحادثة -لكنه صار من أهله قبل انقراض العصر، فأظهر الخلاف- لم يكن خلافًا. وانظر: المسودة/ ٣٢٠. وذكر شمس الأئمة السرخسي في أصوله ١/ ٣١٥: أن انقراض العصر ليس بشرط عندهم. أقول: فلعل قولهم ذلك مبني على عدم اعتبارهم انقراض العصر، وظاهر كلام المؤلف أنهم قالوا: لا يعتد بقوله مطلقًا، وإن قلنا باشتراط انقراض العصر.
(٦) انظر: روضة الناظر/ ١٤٠.
(٧) انظر: التمهيد/ ١٤٤ أ.
(٨) يعني: عدم الاعتداد به مع اعتبار انقراض العصر.

2 / 408