171

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

الناشر

دار التدمرية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

عليه وهو عدم جواز الوضوء به.
ومن العلماء من جعل قياس الشبه قسما من قياس الدلالة (١).
وهناك تقسيمات أخرى للقياس لا أطيل بذكرها.

(١) شرح اللمع ٨١٢.

1 / 172