أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
الصناع(1) فيما يُدفَع إليهم ليصنعوه.
ومثل المرتهن والمستعير فيما يُغاب عليه.
ومثل الكراء على حمل الطعام.
ومثل الكفيل إذا قبض الدين من صاحبه على وجه الاقتضاء(2).
3- قال محمد: انظر فكل من فعل فعلا يجوز له أن يفعله بلا تحظير، ففعله على وجهه فعلا صوابا، فتولد من نفس ذلك الفعل هلاك نفس، أو ذهاب جارحة، أو تلف مال، فإنه لا ضمان على ذلك الفاعل.
وإن كان إنما أراد أن يفعل الفعل(3) الجائز له، ففعله، فأخطأ، ففعل غيره، أو جاوز فيه الحد، أو قصر فيه عن المقدار: فما تولد عن ذلك، فهو ضامن له.
وما خرج من هذا الأصل فمردود عليه(4).
4- وكل من فعل فعلا،
قد كان وجب على السلطان أن يفعله بعينه فلم يفعله:
فلا ضمان على ذلك الفاعل الذي فعله.
ولكن، يؤدبه السلطان على افتياته عليه(5).
(1) في (ع) و(م): ((الصانع)).
(2) المدونة (29/11)، التوضيح (489/6-490).
(3) ((الفعل)): سقطت من (ع) و(م).
(4) عقد الجواهر (1180/3)، التوضيح (339/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد شارب الخمر: ((وضمن ما سرى: كطبيب جهل أو قصر أو بلا إذن معتبر)).
(5) الجامع لابن يونس (750/15)، التوضيح (400/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب القضاء: (ومضى إن حكم صوابا وأدب)).
393