أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
7- وكل من باع شيئا بثمن، فاستُحِقِ الثمنُ أو المثمون:
فإن المستحقَّ من يديه يرجع بما أعطى إن كان قائما، أو بقيمته، أو بمثله(1) إن كان فائتا، حاشا الدنانير والدراهم، فإنها إن استُحِقَّت، رجع المستحَقَّ من يديه في ذلك بالمثل لا غير(2).
8 - وكل من اشترى شيئا بدنانير، فَتَقَدَ دراهمَ، ثم استُحِق الشيءُ المشترَى، فإنما يرجع بما نقد.
وفي شرح المسائل ليحيى: وإنما ذلك خوفَ الصرف المستأخر(3).
9 - وإن نقد سلعة، فإنما يرجع بالدنانير التي وقعت عليها الصفقة(4).
وقد أخبرني أبو بكر محمد بن عمر بن اللباد، عن يحيى بن عمر، عن الحارث بن مسكين، عن أشهب بن عبد العزيز: في الرجل يشتري العبد بدنانير، فينقد في ثمنه ثوبا، ثم استُحِقُّ العبد؛ فإنه يرجع بثوبه الذي دفع عن الدنانير إن كان قائما، أو بقيمته إن كان تالفا.
قال أبو بكر: قال يحيى: هذه خير من رواية ابن القاسم.
10 - وإذا استُحق رأسُ مال السلم، انفسخ السلم.
(1) في (ع) و(م): ((بثمنه)).
(2) المدونة (207/4)، التوضيح (146/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشفعة: ((وإن استحق الثمن، أو رد بعيب بعدها، رجع البائع بقيمة شقصه ولو كان الثمن مثليا، إلا النقد، فمثله)).
(3) المدونة (128/14)، التوضيح (371/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: ((وإن استحق الثمن، أو رد بعيب بعدها، رجع البائع بقيمة شقصه ولو كان الثمن مثليا، إلا النقد، فمثله)).
(4) المدونة (119/8-120)، التوضيح (283/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وفي عرض بعرض بما خرج منه أو قيمته)).
390