أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
1 - قال محمد: أصل مذهب مالك والرواة من أصحابه: أن من استَحقَّ شيئا مِن ید مشتریه، فإن المستحق یکون بالخیار:
إن شاء أخذه بعينه، وإن شاء أجاز فيه البيع واتبع البائعَ بالثمن، وترك السلعة في يد المشتري(1).
2- وكل من وُلد له ولدٌ من أَمَة اشتراها، أو من امرأة تزوجها، ثم استُحِقت الأمُّ بالرق في رقبتها:
فإنها تُؤْخَذ، ويجب على الأب قيمةُ الولد.
وقد كان مالك يقول: يغرم الأب قِيمَة الأم، وقِيمَةَ وَلَدَها.
واختار ابن القاسم ما حَكَيْتُ مِن قوله(2).
3 - وكلُّ مَن بنى في أرض اشتراها، ثم استُحقت من يده، فإنه يقال للمستحق: اغرم قيمةَ البنيان قائما.
فإن أبى، قيل للذي بنَى: اغرِم قيمةَ الأرض بَراحا.
فإن أبى، كانا شريكين: هذا بقيمة أرضه براحا، وهذا بقيمة بنيانه قائما(3).
(1) المدونة (14/ 207)، التوضيح (548/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: «ولربه إمضاء بیعه)).
(2) المدونة (57/4)، التوضيح (553/6-554)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الاستحقاق: ((وضمن قيمة المستحقة وولدها یوم الحکم».
(3) التهذيب (103/4)، التوضيح (549/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الاستحقاق: ((وإن غرس أو بنى، قيل للمالك: أعطه قيمته قائما، فإن أبى، فله دفع قيمة الأرض، فإن أبى، فشريكان بالقیمة».
388