382

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

محقق

محمد العلمي

الناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٠ هجري

مكان النشر

الرباط

قال ابن الماجشون: الحبس تام، إلا أن يكون للدَّين تاريخٌ، فَيُتَّهم أنه إنما أبْهَم الحبسَ؛ لئلا يُعلَم التاريخ، فيكون ذلك تُهمةً توجب(1) للدين حُكمَ النَّقْد قبْل الحبس.

وقال المغيرة: الصدقة أولى، كان للدَّين تأريخ، أو لم يَكُن(2).

9 - وحكم اللقطة المجهولِ صاحبُها: أن تُعرَّف.

فإن جاء صاحبها، وإلا لم آمره بأكلها.

قال: فإن تصدق بها ثم أتى ربُّها، فإن شاء أجاز صدقته، وإن شاء ضَمَّنه(3).

10 - والشاة الملتقطة في القفر(4) يأكلها الذي التقطها.

وإن كانت قريبا من العمران، لم يأكلها؛ لأن لها ثمنا(5) موجودا(6).

11 - وإذا صح عن الأسير أنه في دار الحرب، وتَنصَّر، وَيُجهَل إن كان طائعا أو مُکرَها:

فحكمه على ظاهره. وَتَبِينُ منه امرأتُه(7).

  1. في (ع) و(م): ((توهم)).

  2. المدونة (89/15-90)، التوضيح (570/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوقف: ((أو جهل سبقه لدين إن كان على محجوره، أو على نفسه)).

  3. المدونة (173/15-174)، التوضيح (366/7-367)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اللقطة: ((وتعريفه سنة)).

  4. في (ع) و(م): ((الـ ر)).

  5. في (و) و(م): ((ثمن)) وعليها علامة تضبيب فيهما.

  6. المدونة (175/15)، التوضيح (369/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اللقطة: ((شاة بفيفاء)).

  7. المدونة (138/5-139)، التوضيح (102/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الردة: ((وإن تنصر أسير على الطوع، إن لم يثبت إكراهه)).

381