أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
ومنهم من قال: لا يُجبر أن يُصلِح إذا لم يرد ذلك. ومن أراد أن يصلح، قيل له: أصلح إن شئت في حقك(1).
11 - وقال ابن القاسم، من رواية عيسى: إذا كان حائطه بين دارين، فهدمه أحدهما، فعليه أن يرده إن كان هدمه على الضرر.
وإن هدمه لإصلاح، فعجز عنه، أو انهدم من غير أن يُهدَم، فلا يُجبر على بنيانه، ويقال للجار: استُر دارك إن شئت.
قال سحنون، من رواية العتبي: يجبر على بنيانه كما كان.
وروى يحيى عن ابن القاسم: أنه يجبر على بنيانه، كان هو هادمه، أو انهدم من غير هادم، إذا كان قويا على بنيانه.
فإن كان ضعيفا عنه، لم يجبر(2).
12 - وإذا كان جدار بين رجلين، لكل واحد منهما عليه حِمْلُ خشبٍ من جانب داره، وخشب أحدهما أسفل من خشب صاحبه، فأراد رفع خشبه إلى موضع خشب صاحبه، فذلك له.
وليس له أن يرفعها إلى أعلى من خشب صاحبه(3).
13 - قال محمد: ومن أصولهم في هذا الباب: قولهم، في بئر حائط المساقاة تنهار، ولا يريد رب الحائط العمل.
(1) النوادر والزيادات (102/11)، التوضيح (372/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((وبإعادة الساتر لغيره، إن هدمه ضررا، لا لإصلاح، أو هدم)).
(2) النوادر والزيادات (97.96.95/11)، التوضيح (372/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((وبإعادة الساتر لغيره، إن هدمه ضررا، لا لإصلاح، أو هدم)).
(3) النوادر والزيادات (52/9).
373