أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس: أن القضاء يجري على الغائب كما يجري على الحاضر، إلا أن يبقى على حجته إذا قدم، إلا في الرِّباع، فإنه لا يُحكم عليه فيها.
هكذا روى ابن القاسم عنه(1).
وأنكر ذلك ابن الماجشون، من رواية ابن حبيب، وقال: يُقضى عليه في كل شيء(2).
2- ومن قولهم في الغائب: أن السلطان إذا قضى عليه بالحق، باع عليه، وقضى عنه. وليس يقتضي له حقا، ولا يَقِضُ له شيئا(3).
3- وإذا كان الغائب في غيبته عديما معسرا، لم يجب عليه لامرأته نفقةٌ أنفقتها على نفسها.
وإن كان موسرا في غيبته، وجب عليه غُرْمُ النفقة طولَ تلك المدة(4).
4- وإذا وَجَب لغائب ميراثٌ، لم ينبغ لوصيِّ الميتِ أن يبيع شيئا من المال حتى يرفع الأمر إلى السلطان، فيُؤكِّل للغائب مَن يَنظُر له(5).
(1) المدونة (172/14)، التوضيح (450/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القضاء: (والقريب، كالحاضر والبعيد ... والبعيد .. يقضى عليه بيمين القضاء .. في غير استحقاق العقار)).
(2) النوادر والزيادات (200/8).
(3) المدونة (172/14)، التوضيح (450/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القضاء: ((والقريب، كالحاضر والبعيد ... )).
(4) المدونة (110/4)، التوضيح (151/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النفقة: ((وفرض في مال الغائب ... )).
(5) في (ع) و(م): ((إليه)). وتنظر المسألة في: المدونة (5/ 137)، التوضيح (618/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض : ((ومال المفقود للحكم بموته)).
365