أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
1 - قال محمد: الأصل في تقويم السرقة: أن تُقَوَّم بالدراهم.
فإن بلغت ثلاثة دراهم، قُطِع.
وإن لم تبلغ، لم يُقطع وإن کان قیمتُه ربعَ دینار، إلا أن یسرق ربع دينار ذهبا، فيقطع(1).
2- والأصل فيما تَسرقه الجماعةُ، أن ينظر:
فإن كان شيئا تَوزَّعوا حَملَه، أَخَذَ كلَّ واحدٍ منهم شيئا فخرج به، لم يُقطَع كلّ واحد منهم، إلا أن يخرج / ما قيمتُه ثلاثةُ دراهم.[70]
وإن كان شيئا يحملونه، قُطِعِوا كلُّهم.
وإن حملوه على أحدهم، ولم يُعِينُوه، فلا يقْطَع إلا الذي أخرجه فقط.
فإن أعانوه قطعوا، إلا أن يكون مما لا يحتاج فيه إلى معاونتهم، فلا يقطع(2).
3- وكل سارق، فلا يجب عليه القطع حتى يُخرِج السرقة عن حرزها(3)، وتكونَ قیمتُها ثلاثة دراهم فصاعدا(4).
4- وجملة القول في الحرز: أن كل شيء له مكان معروف، فمکانُه حِرْزُه.
(1) المدونة (65/16-66)، التوضيح (280/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب السرقة: ((أو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم خالصة، أو ما يساويها بالبلد شرعا)).
(2) المدونة (68/16-69)، التوضيح (285.284/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب السرقة: ((أو اشتركا في حمل إن استقل كل ... ولم ينبه نصاب ملك)).
(3) في (ع): ((حوزها)).
(4) المدونة (78/16)، التوضيح (280/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب السرقة: ((بسرقة طفل من حرز مثله، أو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم خالصة، أو ما يساويها بالبلد شرعا)).
363