أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
لاستبانة أمره إن كان من أهل التهم والذعارة(1)، فأقر في السجن، فإن إقراره نافذ عليه(2).
12- قال سحنون: إذا أكره على الكفر، أو على سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قذف المسلم، أو شرب الخمر، أو أكل الميتة، أو الخنزير، لم ينبغ له أن يفعل، إلا من خوف القتل خاصة.
فإن خاف القتل، وسعه ذلك، وإن صبر للقتل(3) كان أفضل(4).
13- وكل ما أكره عليه الإنسان مما كان يجب عليه أن يفعله من غير إكراه، فإنه يجزئه، ولا ضمان على المُكرِه. وذلك مثل: الصدقة المنذورة، والزكاة المفروضة، وما شاكل ذلك من الحقوق اللازمة(5).
14- قال سحنون: وإذا طلبه السلطان بشراء عبد، فأعتقه، أو دبَّره، أو كاتبه، وأشهد أنه إنما فعل ذلك من خوف السلطان، لم يلزمه من ذلك الفعل شيء.
وليُشهد على عتقه الذين أشهدهم: أنه إنما فعل ذلك من خوف السلطان، فإن أشهد غيرهم أجزأه(6).
(1) في (ع): ((والدعارة)).
(2) المدونة (13/ 79)، النوادر والزيادات (298/10)، التوضيح (310/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب السرقة: ((وثبتت بإقرار إن طاع وإلا فلا ... )).
(3) في (ع): ((القتل)).
(4) البيان والتحصيل (121/6)، النوادر والزيادات (795/2) (245/10)، التوضيح (360/4)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الخلع: «وأما الكفر وسبه عليه السلام وقذف المسلم، فإنما يجوز للقتل ... وصبره أجمل ... )).
(5) في (ع) و(م): ((الأزمة)). وتنظر المسألة في: المدونة (99/2)، التوضيح (2/ 357)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الخلع: ((وفي لزوم طاعة أكره عليها قولان)).
(6) النوادر والزيادات (257/4)، التوضيح (406/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((لا إن أجبر عليه جبرا حراما ورد عليه بلا ثمن)).
331