أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
5- وإذا أُكرِه الرجلُ على الإقرار(1)، فأقر بأكثر مما أُكرِه عليه، أو بأقل، أو بخلاف الجنس الذي أكره عليه، لم يلزمه(2) من ذلك شيء(3).
6- وإذا أُكرهت المرأة، أو الوليُّ على النكاح، لم يكن للمرأة إجازتُه، ولا للأولياء؛ لأنه غير منعقد(4).
7- وإذا أكُرِه الرجل على غرم مال، فباع فيه شيئا من ماله؛ لم يجز شيء من ذلك(5) البيع.
وأَخَذ المكرَهُ على الغرم مَالَه الذي باعه حيث وجده، بلا غرم.
ويرجع المشتري على الذي أكره البائع بالثمن. وسواء دفع الثمن إلى المكرَه أو المكره.
ولا(6) يُكلَّف المكرَه(7) البيِّنةَ أنه وصَّلَه إلى الذي أكرهه، وأنه لم يصرفه إلى منافعه.
وإنما يجعل ذلك على ظاهر الأمر واستفاضته(8).
(1) في (و): ((إقرار)).
(2) في (ع): ((علي لزمه)).
(3) النوادر والزيادات (296/10)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((لا إن أجبر عليه جبرا حراما ... )).
(4) المدونة (61/7-62)، التوضيح (580/3) (358/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «كبكر رشدت أو عضلت أو زوجت بعرض أو برق أو بعيب أو يتيمة أو افتيت عليها وصح إن قرب رضاها بالبلد وعلم يقر به حال العقد)).
(5) في (و): ((لم يجز أمر ذلك)).
(6) ((لا)) مطموسة في (و).
(7) في (و): ((هذا)).
(8) النوادر والزيادات (281/10)، التوضيح (210/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((ولزومه تكليف)).
329