328

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

محقق

محمد العلمي

الناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٠ هجري

مكان النشر

الرباط

فإن كان يرثه ولد، فقوله مقبول؛ لأنه لا يُتَّهم على ولده.

وإن كان وَرَثَتُهُ عصبةً، فلا يُقبلُ قولُه؛ لأنه يُتَّهم عليهم. ولم تعتق الجارية في ثلثٍ، ولا في(1) رأس مال(2).

(1) ((في)»: سقطت من (ع) و(م).

(2) المدونة (24/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ... )).

327