أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
وقال المغيرة وعبد الملك: الدية عليه في ماله، ولا شيء على العاقلة. وقد رُوي هذا عن مالك.
وقال بعض الرواة: يلزمه في ماله ما كان يلزمه مع العاقلة(1).
18 - والأصل في اللقيط: أنه حر، لا يُقبل إقرارُه على نفسه بأنه عبْدٌ. ولا يحتاج في حريته أن يَحكم بذلك حاكمٌ(2).
19 - ولا يجوز إقرار المرأة بالنكاح لرجل، إلا أن يكونا طارئين(3).
20- والإقرار للطفل، ولما في البطن، جائز؛ لأن وجوه الصدق في ذلك موجودة متصرفة(4).
21- وإذا أقر الرجل المجهول الحال، أو المرأة المجهولة الحال، بالرق: لزم ذلك فيهما.
ولزم أولادَهما الصغارَ الذين لا يُعرِبون(5) عن أنفسهم، ولا يُعرِّفون عنها.
وإن كانوا يعربون(6) عن أنفسهم، فأنكروا الرق، وادعوا الحرية، لم يلزمهم من إقرار أبويهم شيء(7).
(1) المدونة (206/16)، التوضيح (208/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «أو بإقرار المقتول عمدا: كإقراره مع شاهد مطلقا أو إقرار القاتل في الخطأ».
(2) المدونة (74/7)، التوضيح (384/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اللقطة: «وهو حر وولاؤه للمسلمين».
(3) النوادر والزيادات (405/9)، التوضيح (146/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «بخلاف الطارئين».
(4) النوادر والزيادات (327/9-328)، التوضيح (419/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: «ولزم لحمل إن وطئت ووضع لأقله ... ».
(5) في (ع): «لا يعرفون».
(6) في (ع): «يعرفون».
(7) النوادر والزيادات (396/9).
325