أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
وفي غير المساجد، يكونون(1) قعودا.
هكذا حكى ابن حبيب، عن ابن الماجشون ومطرف.
وحكى محمد بن إبراهيم بن عبدوس، في كتابه، عن أشهب: أن القيام في الأيمان إنما هو في اللعان والقسامة.
وأما في الحقوق، فيكون الحالفون قعودا(2).
12- وكلُّ مَن اسْتَحَقَّ شيئا من يد إنسان اشتراه في سوق المسلمين، فلا بد أن يحلف أنه: ما باع ولا وهب.
13- وكذلك كل من قُضِي له على غائب، أو ميت، أو طفل، يحلف أنه: لم يقبض، ولم يَضَعَ، ولم يُحِلَّ.
وهذه اليمين تسمى يمين القضاء(3).
14- وأصل التحليف(4) في الدعوى في الحقوق: أنها لا تجب على المدعى عليه إلا بخلطة.
والخلطة: أن يشهد شاهدان: أنا نعرف بينهما معاملةً في حقٍّ، لم ينقض(5) بعد، فيما علمناه(6).
(1) في (ع) و(م): (يكون)).
(2) النوادر والزيادات (156/8)، الجامع لابن يونس (533/17)، التوضيح (29/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشهادات: ((وغلظت ... بجامع ... وبالقيام لا بالاستقبال)).
(3) المدونة (46/13-47) (170/15)، النوادر والزيادات (161/8-162)، التوضيح (12/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب القضاء: ((يقضى عليه بيمين القضاء)).
(4) في (ع) و(م): ((التحالف)).
(5) في (م) و(ع): ((ينقص)).
(6) المدونة (25/13-26)، النوادر والزيادات (143/8)، التوضيح (47/8-48)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القضاء: ((إن خالط بدَیْن)).
318