249

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

محقق

محمد العلمي

الناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٠ هجري

مكان النشر

الرباط

والأخ(1) الشقيق أولى بولاء الموالي من الأخ(2) للأب.

والأخ للأب أولى من ابن الأخ الشقيق.

ولا يدخل الأخ(3) للأم في ولاء الموالي(4)، إلا أن يكون من العصبة، فيكون له سهم رجلٍ منهم.

قال أشهب: إذا كان الأخ(5) للأم من العصبة، فهو أولى بولاء الموالي منهم؛ لأنه أقرب إلى الميت بأم(6).

(1) في (ع) و(م): ((وله لأخ)).

(2) في (ع): ((له أخ))، وفي (م): ((له لأخ)).

(3) في (ع) و(م): ((له لأخ)).

(4) في (ع) و(م): ((الموالي له)).

(5) في (ع) و(م): ((له لأخ)).

(6) المدونة (85/8)، التوضيح (400/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الولاء ((وقدم عاصب النسب، ثم المعتق ثم عصبته)).

248