أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
فإن استوفى حقَّه وسيدُ المدبَّر حيٌّ، عاد(1) إليه بحسبِهِ مدبَّرا.
وإن مات السيد من قبل، عَتَقَ إن حمله الثلثُ، واتّبع بما بقي من أَرش الجناية ديْناً عليه.
وكذلك إذا وقع في السهمان(2).
7- وإذا مرض السيد، لم يجز له أن ينتزع مال المدبَّر.
وكذلك العتق إلى أجل إذا تقاربَ أجلُ عِتقه(3).
(1) في (ع): ((أعاد)).
(2) المدونة (16/147-154)، التوضيح (8/409)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التدبير: ((وإن جنى فإن فداه وإلا أسلم خدمته تقاضيا وحاصه مجني عليه ثانيا)).
(3) المدونة (13/90)، التوضيح (8/392)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب التدبير: ((وللسيد نزع ماله إن لم يمرض)).
245