أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
19- وإذا استبرأ الأمةَ بحيضة، / ثم أعتقها مِن بعْدُ، حَلَّت مكانَها للزواج(1).
وإن مات عنها، لم ينفعها استبراؤه. ولم ينتفع بذلك من تصیر إلیه. ولا بد من حيضة(2).
20- وأم الولد، إذا أعتقها، أو مات عنها، فلا بد من حيضة. کان السید قد استبرأها، أو لم يكن(3).
21 - ولا إحداد على أم الولد. وعليها ألا تبيت إلا في بيتها(4).
(1) في (و): ((للزوج)).
(2) المدونة (161/5)، التوضيح (58/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وبموت سيد وإن استبرئت أو انقضت عدتها)).
(3) المدونة (161/5)، التوضيح (58/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وبموت سيد وإن استبرئت أو انقضت عدتها)).
(4) المدونة (120/5)، التوضيح (68/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((ولأم ولد يموت عنها)).
226