213

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

محقق

محمد العلمي

الناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٠ هجري

مكان النشر

الرباط

30 - انظر: فكل نكاح انعقد على شرط تمليك، ويجعله الزوج بيد غيره، ويكون سبب ذلك التمليك فعل يفعله الزوج، فهو جائز، والتمليك نافذ.

[33] وإن كان إنما جعل سببَه فعلَ غير الزوج، / فلا يلزمه التمليك، والنكاح جائز(1).

(1) المدونة (5/72-74)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: «وهما في التنجيز لتعليقهما بمنجز وغيره، كالطلاق».

212