أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
6- وانظر: فحيثما دُرِئ(1) الحد عن (2) الواطئ، فالنسب يلحق إن حدث من ذلك الوطء ولد.
وحيثما وجب الحد، لم يلحق نَسبٌ إن حدث من ذلك الوطء الذي حد فيه ولدٌ(3).
7- وكل موضع وجب فيه الصداقُ أجمَعُ، وجبت العدَّةُ.
وحيث سقط وجوبُه أجمع، أو لم يجب إلا نصفُه، فلا عدة فيه(4).
8- والذين يجوز عليهم النكاح، ويلزمهم بعقد غيرهم وإن سخطوا:
الطفل الصغير.
والبكر يزوجها أبوها.
والعبد، والأمة، يزوجهما سيدهما.
والصبي اليتيم يزوجه وصيه(5).
(1) في (ع): ((دار)).
(2) في (ع): ((على)).
(3) المدونة (28/8)، التوضيح (517/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة .. أو بزنا .. أو مبتوتة قبل زوج كالمحرم)). وقوله في باب حد الزنا: ((ومن حرم لعارض كحائض أو مشتركة أو مملوكة لا تعتق أو معتدة .. )).
(4) المدونة (2/5)، التوضيح (4/5)، شروح المختصر، في مواطن، منها عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولولي صغير فسخ عقده فلا مهر ولا عدة))، وقوله: ((وجاز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق)).
(5) المدونة (17/4-18-53)، التوضيح (512/3 - 552-581-590)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار))، وقوله: ((ثم أب وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا)) وقوله: ((وجبر وصي أمره أب به)).
206