أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
4- كل نكاح انعقد بصحة بين الزوجين: فإن المرأة بذلك العقد خاصة، دون المسيس، تحرم على أبي الزوج، وعلى أجداده، وعلى ولده، وولد ولده أبدا.
وتحرم أمها أبدا بذلك العقد.
وأما ابنتها، فلا تحرم إلا بالمسيس من الملامسة والمباشرة(1)، وما شاكل ذلك، فحينئذ تحرم أبدا(2).
5- وكل نكاح فاسد اختلف الناس في فساده، فحكمه حكم الصحيح لما فيه من الشبهة.
وما كان فساده متفقا عليه، مما يقوم تحريمه في القرآن أو(3) السنة، أو(4) يقع عليه الاتفاق من علماء الأمة، فلا ينعقد من الحرمة بانعقاد النكاح خاصة، دون المسيس، ما قد(5) ذكرته متقدما.
فإن وقع المسيس فيه، وجبت أحكام الحرمة على ما ذكرت(6).
6- وكل وطء حلال في الإماء، فحكمه في التحريم والحرمة مثل الذي نصصته في حكم النكاح(7).
(1) ((والمباشرة)): سقطت من (ع) و(م).
(2) التهذيب (230/2)، التوضيح (20/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «أو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم)).
(3) في (ع) و(م): ((و)).
(4) في (ع) و(م): ((و).
(5) ((قد)» ساقطة في (ع) و(م).
(6) المدونة (124/4-126)، التوضيح (11/4-19)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وحلت الأخت ببينونة السابقة، أو زوال ملك)).
(7) المدونة (135/4)، التوضيح (11/4-12)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: (وإن قال أب: نكحتها أو وطئت الأمة عند قصد الابن ذلك، وأنكر، ندب التنزه)).
196