أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
1 - قال محمد: الأصل في الشركة أنها لا تنعقد إلا بأحد وجهين: إما بالأموال، وإما بالأعمال.
2 - ولا يجوز أن يقول الرجل لصاحبه: تعال نشترك، على أنَّ ما اشتريتُ أنا فهو بيني وبينك، وما اشتريتَ أنت فهو بيني وبينك(1).
أو: اعمل أنت في ناحية وأنا في أخرى، فما أصاب كل واحد منا، فهو بينه وبين صاحبه(2).
3 - إلا أن يحضرا جميعا في مكان، فيشتريا السلع، وتنعقد الصفقات عليهما، فيكون ذلك من ضرب(3) شركة العنان(4).
شركة العنان: الشركة في شيء ظاهر. مِن(5) عنَّ لك الشيءُ(6): إذا ظهر.
4- لا من شركة المفاوضة، حتى يستحكم بأيديهما من ذلك ما يريدانه، فينقلان حكمهما إلى شركة المفاوضة(7).
(1) هذا هو تفسير شركة الذمم عن المالكية، على القول بفصلها عن شركة الوجوه، أو أحد وجهيها إذا جعلنا شركة الوجوه من شركة الذمم. انظر شروح المختصر لقول المصنف في باب الشركة: ((وباشتراكهما بالذمم أن يشتريا بلا مال وهو بينهما)).
(2) هذا الممنوع متعلق بشركة العمل، إذ من شروطها في المذهب اتحاد الصنعة والمكانِ، والتعاونُ. انظر المدونة (41/12)، التوضيح (361/6)، وشروح المختصر لقول المصنف في باب الشركة: ((وجازت بالعمل إن اتحد أو تلازم وتساويا فيه أو تقاربا وحصل التعاون وإن بمكانين)).
(3) في (ع): ((ضروب)).
(4) المدونة (40/12)، التوضيح (337/6-361)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((وإن اشترطا نفي الاستبداد فعنان)).
(5) ((من)) ساقطة من (ع).
(6) في (ع): «شيء)).
(7) المدونة (68/12)، التوضيح (346/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((ولو اتفقا ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع فمفاوضة)).
186