أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
19 - وما حدث في الدار المكتراة مِنْ وَهْيٍ، أو انْهِدام، لم يُجبَر ربُّ الدار على إصلاحه.
وإنما يكون: أن ینفسخ الکراء إذا كان الانهدام في جمیع الدار أو أكثرها.
/ وإن كان في أقلها، لزمه الكراء، وحط عنه ما ينوب ذلك المنهدم. هذا مذهب ابن القاسم.
وخالف غيره من أصحابه، وقال: يلزمه إقامة ما انهدم، وتهيئة ما رثَّ. وهو کكنس المرحاض إذا امتلأ(1).
20- والأصل في كراء الأرض المأمونة: أنه جائز، وأن النقد فيه جائز(2).
21 - وإن كانت أرض مطر: فإن اكتراها سَنَّةً، فإنما السَّنَةَ في ذلك انقضاءُ الزرع، إن كانت من أرض الزرع.
وإن كانت مما تعمل السنةَ كلَّها، مثل المباقل، وما أشبهها، فإن السنة اثنا عشر شهرا(3).
21- ولا يجوز أن تكرى الأرض بشيء من ضروب الطعام، كان مما يخرج منها، أو مما لا يخرج منها.
هذا مذهب ابن القاسم وغيره من أصحابه، حاشى المغيرة المخزومي، فإنه اختلفت الرواية عنه في ذلك.
(1) في (ع): ((ككنس المرحاض مثلا)). وتنظر المسألة في: المدونة (11 / 163)، التوضيح (203/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((أو انهدم بيت منها))، وقوله: ((ولم يجبر آخر على إصلاح مطلقا).
(2) المدونة (178/11)، التوضيح (166/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((إلا المأمونة كالنيل والمعينة)).
(3) المدونة (11/ 179- 180)، التوضيح (194/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((والسنة في المطرِ بِالحصاد)).
181