أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
1 - قال محمد: البيوع الجائزة منقسمة على ثلاثة أوجه:
عين حاضرة مرئية.
وعين غائبة موصوفة.
وصفة مضمونة في ذمة.
[17] وما سوى ذلك، فلا يجري(1) به / التعامل. وإن جرى، لم يجز(2).
2- وحكم الشيء الغائب منقسم على وجهين:
غيبة قريبة، وغيبة بعيدة.
والغائب غيبة بعيدة، منقسم على وجهين:
منه المأمون، مثل الدور، والأرضين، والعقارات.
ومنه غير المأمون، مثل الحيوان، والعروض.
فما كان منه قريب الغيبة؛ جاز بيعه بالوصف، وجاز النقد فيه، كان من الأشياء(3) المأمونة، أو لم يكن، إذا كانت الصفة يتولاها العدل المأمون.
وأما إن تولاها البائع، لم يجز النقد فيها(4) على صفته.
وما كان من الأشياء البعيدة الغيبة، لم يجز النقد فيها(5)، إلا في المأمون الذي ذكرتُه، إذا تولى وَصفَه العدلُ المأمون.
وأما بصفة البائع، فلا يجوز النقد فيه.
(1) في (و): ((يجزئ)).
(2) انظر مناهج التحصيل (8/6)، القوانين الفقهية (ص: 165).
(3) في (ع) و(م): ((من الأشياء كان)).
(4) في (م) و(ع): ((فيه)).
(5) في (ع): ((فيه)).
146