أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
فقال ابن القاسم: يقضيها(1).
وقال ابن الماجشون: تُجزئه عن حجة الإسلام(2).
وروي عن مالك: أنه استحب له أن يقضيها من غير أن يرى ذلك واجبا عليه(3).
21- محمد: هدي التمتع، وهدي القِران، والهدي الواجب من تقديم شيء أو تأخيره، كلُّ ذلك مَن عجز عنه صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج آخرُها يوم عرفة.
فمن جهل، أو نسي(4)، صام أيامَ منى الثلاثة بعد يوم النحر. والسبعةُ الأيام(5)، إن شاء تعجلها في طريقه، وإن شاء أخرها إلى بلده، وإن شاء وَصَلَها بالثلاث، وإن كان قد فرط في الثلاث حتى يصومها إلى بلده.
والذي لابد منه: أن تكون الثلاثة الأيام متتابعة، والسبعة الأيام(6) متتابعة. فإن شاء وصلها بالثلاث، وإن شاء فرق(7).
22 - والفدية الواجبة على من اقترف في إحرامه ما لا يجب أن يفعله، هي ما ذَكر الله تبارك وتعالى في كتابه في قوله: ﴿فَهَدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾(8).
الصيام: ثلاثة أيام.
والصدقة: إطعام ستة مساكين مدين مدين لكل مسكين.
(1) المدونة (2/126).
(2) النوادر والزيادات (2/433).
(3) النوادر والزيادات (2/433).
(4) في (م): ((أنسي)).
(5) في (ع): ((أيام)).
(6) في (ع): ((أيام)).
(7) المدونة (2/150) (2/175)، التوضيح (3/172)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((ثم صيام ثلاثة من إحرامه وصيام أيام منى .. وسبعة إذا رجع من منى)).
(8) سورة البقرة الآية (196).
127