أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)2055- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في امرأة هلال بن أمية حين جاءت بالولد على الصفة المكروهة: ((لولا ما مضى من الحد لكان لي ولها شأن))(3).
يعني (صلى الله عليه وآله وسلم) بالحد اللعان، ولا خلاف في المرأة إذا قذفت أنها تطالب لنفسها إن كانت حية، فإن كانت ميتة، فلا خلاف أن الولد والوالد يطالبان لها، واختلفوا في سائر الأولياء والورثة، فعند يحيى (عليه السلام) أنه إلى أولياء النكاح، وقال أبو حنيفة: هو إلى الوالد والجد أبي الأب والولد وولد الابن دون الأخوة والأخوات، واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال: المطالبة فيه إلى الأولياء مثل قولنا، ومنهم من قال: هي إلى الورثة، ولو كان ذلك بحسب المواريث كان الزوج والزوجة منه(4) كسائر الأولياء، والمقصد فيه دفع العار وتحصين الفرج.
صفحة ١٠٩٣