958

المراد به من أقر أربع مرات على نفسه نقم عليه حد الله، لما ورد في ذلك من زجر المقر، وطرده حتى يقر أربع مرات.

2042- خبر: وعن ابن عباس، قال: إن ماعزا جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأقر بالزنى مرتين فطرده النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)(2)، وفي بعض الأخبار(3) أنه أعرض عنه(4).

2043- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: لأن أخطئ في العفو، أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة.

دل على أنه يجب على الإمام أن يتثبت في الحدود في جميع أموره.

2044- خبر: وعن أبي أمية المخزومي، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أتي بلص قد اعترف ولم يوجد معه متاع. فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ما أخالك سرقت؟)) قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع(5).

دل على أنه لو رجع عن إقراره لم يكن عليه حد، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وحكي عن مالك وصاحب الظاهر أنه لا يقبل رجوعه.

صفحة ١٠٨٧